responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 490
قوله: "وأنكر بعضهم".
أقول في الجامع [1]: وأنكر ابن وضاح [2] أن يكون "وعن هبته" من [164/ ب] كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
242/ [4] - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ المْاءِ". أخرجه أصحاب السنن [3]. [صحيح].
"أخرجه أصحاب السنن".
قلت: قال إنه روي عن إياس بن عبد غير مضاف إلى اسم الله، وكذلك هو في سنن أبي داود [4] أيضاً. وترجمه في رابع الجامع [5]، كذلك وضبطه فقال: عبد - بفتح العين وسكون الموحدة - المزني، ثم قال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري. انتهى.

[1] في "جامع الأصول" (1/ 483).
[2] لم أجد هذا القول، وإن ثبت فلا حجة فيه.
[3] أبو داود رقم (3478) والترمذي رقم (1271) والنسائي رقم (4661 - 4663) وابن ماجه رقم (2476) وهو حديث صحيح.
[4] في السنن رقم (3478).
[5] في "تتمة جامع الأصول" قسم التراجم (القسم الأول) ص 153 بتحقيق بشير محمد عيون, ط: دار الفكر - بيروت.
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست