responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 491
والمراد بيع ما فضل عن كفايته وماشيته [1]، ولذا قال في حديث مسلم [2]: "فضل الماء", أي: ما فل عن حاجة من هو تحت يده بل يجدب عليه بذله.
243/ 5 - ولمسلم [2] والنسائي [3] عن جابر - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع فَضْلِ المْاءِ" [صحيح].
244/ 6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ لِيُبَاعَ بهِ الكَلأُ". أخرجه الشيخان [4]. [صحيح].

[1] قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (5/ 30): "قال العلماء وصورة ذلك أن ينبع في أرض صاحبه ماءٌ فيسقى الأعلى، ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع، وكذا إذا اتخذ حفرة في أرضٍ مملوكةٍ يجمع فيها الماء، أو حفر بئراً فيسقى منه، ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل.
وظاهر الحديت يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشربٍ أو طهور، أو سقي زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكةٍ.
وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في الهدي - (5/ 804) وقال: إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ؛ لأن له حقاً في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الغير، وقال: إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرضٍ غير مباحة للراعي، وإلى مثله ذهب المنصور بالله، والإمام يحيى في الحطب والحشيش - (البحر الزخار 3/ 326) - .. " اهـ.
[2] في صحيحه رقم (1565).
[3] في السنن (7/ 306, 307).
[4] البخاري رقم (2354) ومسلم رقم (1566).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست