responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 495
قوله: "الْقَيْنَاتِ".
أقول: بفتح القاف وسكون المثناة [166/ ب] التحتية فنون. في النهاية [1]: القينة الأمة غنت أم لم تغن، والماشطة، وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء.
250/ 12 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِم حَتَّى تُقُسَمَ". أخرجهما الترمذي [2].
قوله: "أخرجهما الترمذي".
قلت: قال في حديث أبي أمامة: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال البخاري في رجال هذا الحديث: عبيد الله بن زحر: ثقة، وعلي بن يزيد: ثبت الحديث. وقاسم بن عبد الرحمن: ثقة، وهو الراوي عن أبي أمامة. فأفاد كلامه حسن الحديث.
وقال الترمذي في حديث أبي سعيد: إنه حسن غريب.
251/ 13 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتبَايَعُونَ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُنْتَجَ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. أخرجه الستة [3]. [صحيح].

[1] في "النهاية" (4/ 135).
[2] في سننه رقم (1563) وابن ماجه رقم (2196) وقال الترمذي: حديث غريب، وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي عند الدارمي رقم (2519): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السهام حتى تقسم، وسنده صحيح، وهو حديث صحيح.
[3] البخاري رقم (3843)، ومسلم رقم (1514)، ومالك في الموطأ (2/ 653 رقم 62) وأبو داود رقم (3380) و (3381) والترمذي رقم (1229) والنسائي رقم (4623) و (4624) وابن ماجه رقم (2197).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست