responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 496
وفي أخرى للبخاري [1]: ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح].
قوله: "حبل الحبلة".
أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.
وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.
252/ 14 - وَعَن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِباً". أخرجه النسائي [2]. [صحيح].
قوله: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.
253/ 15 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم [3] والنسائي [4]. [صحيح].
قوله: "عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.
254/ 16 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَاعَ حَسَّانُ - رضي الله عنه - حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري [5]. [صحيح].

[1] في صحيحه رقم (2143).
[2] في سننه رقم (4622) وهو حديث صحيح.
[3] في صحيحه رقم (1565).
[4] في سننه رقم (4670) وهو حديث صحيح.
[5] في صحيحه رقم (2658).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست