responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد    جلد : 1  صفحه : 10
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان [1] والحاكم [2] وصححه وصححه الألباني (3)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).رواه البخاري [4] ومسلم (5)
فالمعتق ذكراً كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيباً إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة.
عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري [6] ومسلم (7)
فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان [8] والحاكم [9] وصححه وصححه الألباني (10)

[1] صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
[2] () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(3) () الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)
[4] () صحيح البخاري رقم 2535 (ج 6 / ص 388) بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
(5) صحيح مسلم رقم 3861 (ج 4 / ص 216) باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ
[6] صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(7) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
[8] صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
[9] () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(10) () الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)
نام کتاب : المغيث بأدلة المواريث نویسنده : العماري، محمد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست