responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 364
الشرعية في بيت الزكاة الكويتي فتوى بهذا الخصوص أنقلها لأهميتها: "الأصل في الزكاة أن تُصرف للفقراء، أو توضع في مشروع يخصص نفعه أو ريعه للفقراء، على أن تبقى عين المشروع مالًا زكويًّا قابلًا للبيع عند الحاجة؛ ليصرف بدله في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، وهذا لا يتحقق في حفر بئرٍ في منطقة غير داخلة في ملك أحد، ويردها الغني والفقير؛ لأن الماء في مثل هذه الحالة يشترك فيه الناس غنيهم وفقيرهم، ولا يمكن منع أو امتناع الغني من ذلك، وهذا أشبه بالصدقة الجارية، أو الوقف، لكن ترى الهيئة أنه يجوز شرعًا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم" [1].
وما ذكرته الفتوى وجيه، إلا أنه قد يتعذر حفر البئر في حال تمليكهم المال؛ لسوء تصرفهم فيه، ورغبتهم في الاستئثار بالمال، فلذا أرى جواز صرف الزكاة عندئذٍ بالضوابط التالية:
1 - أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة.
2 - أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم، كما لو كان في منطقة تختص بهم.

= وأوسع منه تعريف مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم: (836): الترخيص أو الإذن لواحد أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض. وتفترق الإباحة عن التّمليك بأنها: لا تقتضي تمليكا، وإنما تفيد الإذن بالانتفاع فقط، ويترتب عليه أنه لا يحق للمباح له أن يبيح المأذون فيه لغيره أو يبيعه أو يهبه، بخلاف المتملك. ينظر النثور في القواعد 1/ 73 - 76 ومن الفروق بينهما ما أشار إليه الحصكفي بقوله: "الضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة، وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التّمليك". الدر المختار 3/ 479، وقد توسع الباحث خالد العاني في رسالته مصارف الزكاة وتمليكها (ص 444) في بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التّمليك والإباحة، وليس الغرض هنا استقصاء ذلك، بل بيان أن حفر البئر للفقراء أقرب للوقف - وهو إذن للموقف عليه - من التّمليك، وإن لم يكن إباحة من كل وجه.
[1] ينظر: أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (ص 131).
نام کتاب : نوازل الزكاة نویسنده : الغفيلي، عبد الله بن منصور    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست