وجه الدلالة: أن الطُّعمة تكون بما يُطْعِم، ولا تكون بالدراهم التي تُقْضَى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعاما مقصود للشارع [1].
4 - أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنسٍ معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لو أخرجها في غير وقتها المعين [2].
5 - أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به [3].
6 - ولأن مُخْرِجَ القيمة قد عَدَلَ عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد [4].
ونوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير والأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك [5].
7 - أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها [6].
= الحديث الرابع، 2/ 300، فقال: "قال الشيخ: ولم يخرج البخاري ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهما، وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة؛ فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه". [1] ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 278. [2] ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 285. [3] ينظر: المغني 4/ 297. [4] المرجع السابق. [5] ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 101). [6] ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/ 278.