8 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرةً لفَرَضَها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى [1].
ونوقش: أولًا: بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفةَ القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، وإلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.
ثانيًا: أن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها [2].
أدلة القول الثاني ([3]):
1 - أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" [4]، والإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة [5].
ويناقش: بأن الحديث ضعيف، وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضًا. [1] المرجع السابق، وسيأتي من استدلالات القول الثاني ما يكون جوابا لبعض أدلة القول الأول. [2] ينظر: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال (ص 114). [3] غالب هذه الأدلة قد انتظمها كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال، لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري، فراجعه إن شئت المزيد. [4] سبق تخريجه (ص 359). [5] ينظر: بدائع الصنائع 2/ 73.