responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 263
أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا ما بقي من لحمها)) [1]. وفي لفظ: فقال للقوم: ((كلوا)) ومنهم محرمون [2]. وفي لفظ للبخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((معكم منه شيء؟)) فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفَّدها وهو محرم)) [3]، وفي لفظ للبخاري، قال معنا رجلها، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلها [4]. وفي لفظ للبخاري: ((إنما هي طعمة أطعمكموها اللَّه)) [5]. وفي لفظ لمسلم: ((هو حلال فكلوه)) [6]. وفي لفظ لمسلم: ((هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟)). وفي لفظ للنسائي:
((هل أشرتم، أو أعنتم؟)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا)) [7].
وذكر الإمام النووي رحمه اللَّه روايات مسلم لحديث الصعب ثم قال: ((وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله، واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، وقال الشافعي: يحرم عليه تملك الصيد، والهبة، ونحوهما، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف، وأما لحم الصيد: فَمَنْ صاده، أو صِيد له، فهو

[1] متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى صيد لكي يصداده الحلال برقم 1824، ومسلم كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، برقم 1196.
[2] من طرف الحديث رقم 1821.
[3] من طرف الحديث رقم 2570، 5407.
[4] من طرف الحديث رقم 2854، ومسلم كذلك 63 - (1196).
[5] من طرف الحديث رقم 5490، 5492، ومسلم كذلك برقم 57 - (1196).
[6] مسلم، برقم 1196.
[7] النسائي، برقم 2826.
نام کتاب : مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست