حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106]، ففي الآية مشروعية الوصية، حيث بين سبحانه مشروعية الإشهاد عليها، وعدد شهودها، فدل ذلك على مشروعيتها وأهميتها.
ثانيًا: الأدلة من السنة:
ما رواه ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» [1]. وفي لفظ عند مسلم: «له شيء يريد أن يوصي فيه» [2].
ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا، فقد يفاجؤه الموت.
قال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك [3].
زاد مسلم [4] عن ابن عمر رضي الله عنهما: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي».
وأخرج البخاري- ومسلم بنحوه- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: مرضت فعادني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على [1] رواه البخاري: كتاب الوصايا (5/ 419، برقم 2738)، ومسلم: (3/ 1249، برقم 1627). [2] رواه مسلم (3/ 1249، رقم 1627). [3] فقه السنة، سيد سابق (30/ 285). [4] رواه مسلم (3/ 1250، رقم 1627/ 4).