responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 88
7 - الجمع لأجل الوحل الشديد [1]، والريح الشديدة الباردة؛ لحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة [2]، وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطين والدحض)). وفي لفظ: ((أذن مؤذِّن ابن عباس في يوم الجمعة في يوم مطير ... وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل [3])) [4].

[1] الوحل: الطين الرقيق الملوث بالرطوبة، وهو الزلق، والوحل، والدحض، والزلل، والزلق، الردغ كله بمعنى واحد، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. شرح النووي على صحيح مسلم،5/ 215،وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم،2/ 403.
[2] الجمعة عزمة: أي واجبة متحتمة: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 244.
[3] مسلم، برقم 699، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة: في أعذار ترك الجماعة.
[4] والخلاصة أن الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات:
[1] - في سفر القصر. 2 - ولمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، والمستحاضة.
[3] - المرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة. 4 - في المطر.
5 - والدحض الشديد. 6 - والريح الشديدة الباردة. 7 - ولكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. انظر: الشرح الممتع، 4/ 558، والاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص112، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 90.
والجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، مجموع فتاوى ابن تيمية، 24/ 84، و22/ 31، 53، 54.
نام کتاب : صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست