أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا.
الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج [1].
قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي.
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» [2] فيدخل في عمومه سجود التلاوة [3].
2 - وقياسًا على سائر الصلوات [4].
3 - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع [5].
4 - وقياسًا على سجود السهو [6].
القول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها:
ذهب إليه ابن جرير [7]، وابن حزم [8]، وابن تيمية [9]، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف [10]، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب [11]. [1] المحلي (1/ 106). [2] أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (1/ 204). [3] المغني (2/ 358) المبدع (2/ 27). [4] المنتقى (1/ 352). [5] بدائع الصنائع (1/ 186) رد المحتار (2/ 106) المغني (2/ 358). [6] المغني (2/ 358) المبدع (2/ 27). [7] حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/ 233). [8] المحلى (1/ 105) (5/ 165). [9] مجموع الفتاوى (23/ 165) وما بعدها. [10] حاشية ابن قاسم (2/ 233). [11] المغني (2/ 358) المحلى (5/ 165) فتح الباري (2/ 554).