الأدلة:
واحتجوا لما ذهبوا إليه من أنه لا يعد صلاة بما يلي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [1].
ووجه الدلالة: نفيه صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومعلوم أن سجود التلاوة لا قراءة فيه، فدل على أنه ليس منها.
2 - حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» [2].
قال ابن تيمية: وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه منتفية في سجود التلاوة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسم ذلك صلاة، ولا سن فيها سلامًا ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح [3].
3 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» [4].
4 - وحديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر ركعة من آخر الليل» [5]. [1] أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر و السفر، وما يجهر فيها وما يخافت (1/ 184) ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1/ 195). [2] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، (1/ 16) والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (1/ 5) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور (1/ 101). [3] مجموع الفتاوى (23/ 170). [4] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة ا لنهار (2/ 29) والبيهقي (2/ 487) والحديث سكت عنه أبو داود. [5] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (1/ 518).