responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 27
من الظلم والجور فيه إلى غيره، فإنه قال في أولها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهن أربعاً، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن، فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، ثو أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في المقصود المهم ..».
والخلاصة في معنى الآية كما دل عليه سبب النزول: وإن خفتم ألاتعدلوا مع اليتامى إذا نكحتموهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن (مثنى وثلاث ورباع)، فإن خفتم ألا تعدلوا مع الزوجات إذا تعددن فاكتفوا بنكاح واحدة ذلك أي ترك نكاح اليتامى وترك التعدد إذا خفتم عدم العدل أقرب ألا تجوروا وتظلموا [1].

الفوائد والأحكام:
1 - يجب على أولياء اليتامى إذا خافوا عدم العدل معهن في أداء حقوقهن ترك الزواج بهن، وأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [2] الآية.

[1] وقيل: إن المعنى: إن خفتم عدم العدل مع اليتامى والجنوح على أموالهم فاكتفوا بنكاح ما أباحه الله لكم في حدود أربع إلى واحدة، ولا تزيدوا على ذلك، فتضطروا إلى أكل أموال اليتامى بسبب كثرة الزوجات، وقيل: كانوا يتحرجون من عدم العدل مع اليتامى خوفًا من الظلم والجور. فقال الله لهم: وأيضًا خافوا من الوقوع في المحرم وهو الزنا واكتفوا بنكاح ما أحل الله لكم. انظر «جامع البيان» 7/ 534 - 539، «النكت والعيون» 1/ 360 - 361، «معالم التنزيل» 1/ 390 - 391 «المحرر الوجيز» 4/ 14، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 12، «الفوائد المشوق» لابن القيم175، «بدائع التفسير» 2/ 10.
[2] سورة النساء، آية:3.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست