responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 28
فإذا خاف الولي عدم العدل مع اليتيمة في المهر والنفقة، أو في وطئها [1]، أو في غير ذلك من حقوقها فليتركها إلى سواها، وفي هذا سلامه اليتامى من الظلم، والأولياء من الإثم، ولهذا قال في آخر الآية {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}.
2 - يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [2].
فإذا كان فعل الشيء قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم وجب ترك ذلك الفعل درءاً للمفسدة وإيثاراً للسلامة والعافية [3].
3 - أنه يجوز لأولياء اليتامى الزواج بهن إذا لم يخافوا عدم العدل معهن لمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}، فإذا لم يخافوا اجاز لهم الزواج بهن [4].
4 - جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية، وجه ذلك ان الله نهى الأولياء عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن، ومفهوم ذلك جواز نكاحهن وهن يتامى إذا لم يخافوا عدم العدل فيهن، وقد سماهن في الآية يتامى، ولا يسمين يتامى إلا قبل البلوغ. ولو أراد البالغات لما نهى عن حطهن عن صداق مثلهن، لأن البالغة لها الخيار في أن تسقط من مهرها ما شاءت، وترضى بدون صداق المثل [5].
ويدل على هذا ما جاء في حديث عائشة في سبب نزول الآية: «وإن الناس

[1] كما دل على هذا سبب النزول، واختلف في الواجب في الوطء. قال شيخ الإسلام ابن تيميه في «الفتاوى» 32/ 271: «قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدلر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين» وانظر28 - 383 - 384.
[2] سورة النساء، آية3.
[3] انظر «تيسير الكريم الرحمن» 1/ 9.
[4] انظر «أضواء البيان» 1/ 306.
[5] انظر «أحكام القرآن» «لابن العربي» 1/ 311، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 13، «مجمع الفتاوى» 32/ 46.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست