responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35
الأظهر لأنه الأحوط وأبعد عن التهمة، وليس في الآية دليل على حواز ذلك.
7 - سعة فضل الله تعالى ورحمته وتيسيره على الأمة المحمدية، فإذا سدّ باب حرام فتح في المقابل أبواباً كثيرة من الحلال، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي في مقابل ترك نكاح اليتامى إذا خفتم عدم العدل معهن.
8 - أن القرآن الكريم جاء بأحسن الأساليب وأجودها في مخاطباته وأوامره ونواهيه، مما يكون له الأثر في نفوس المخاطبين، ويحملهم على الإذعان والقبول، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} الآية.
حيث جاء الأمر للأولياء بنكاح ما طاب لهم من النساء، وكان المتوقع كما يوحي به السياق أن يأتي الأمر بترك نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن، أو النهي عن نكاحهن في هذه الحال. والغرض من هذا إرشاد المخاطبين وتوجيههم إلى أن الأمر واسع، ولم يضيق الله عليهم، فلهم إذا خافوا عدم العدل مع اليتامى أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء [1] كيفية وكمية إلى حد الأربع.
9 - ينبغي للرجل أن يتزوج من تطيب له من النساء ويرغب فيها وتميل نفسه إليها، فهذا أحرى أن يؤدم بينهما قال تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} أي: ما رغبتم فيه منهن من ذوات الصفات الطيبة من الدين والخلق والجمال ونحو ذلك، وفي الحديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» [2].
10 - الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يرى من مخطوبته ما يرغبه في نكاحها من

[1] انظر «تفسير ابن كثير» 2/ 181.
[2] أخرجه البخاري في النكاح5090، ومسلم في الرضاع1466، وأبو داود في النكاح2047، والنسائي في النكاح3230، وابن ماجه في النكاح1858، والدارمي في النكاح2170 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومعنى تربت يداك: التصقت يداك بالتراب، وهي كلمه تقولها العرب، وليس معناها الدعاء، وقيل معناه لله درك. انظر «النهاية» مادة «ترب».
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست