responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 36
الصفات الطيبه، لقوله {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}.
وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «انظر اليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما [1]».
أي أقرب بأن يؤلف بينكما، فتستمر العشرة بينكما ويحصن كل منكما صاحبه [2].
11 - أنه لا ينبغي أن يكره الإنسان على الزواج بامرأة لم تطب بها نفسه [3]، ولا أن يتزوجها وهو كاره لها، لمفهوم قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} ومثل هذا الزواج في الغالب نهايته الفشل [4].
12 - أن نكاح الخبيثة منهي عنه: كالمشركة والفاجرة، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} فيفهم من هذا أن غير الطيب لا يجوز نكاحه، كما قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [5] وقال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [6].
13 - جواز نكاح زوجتين أو ثلاثٍ أو أربعٍ، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. لأن الله ذكر هذا مقابل النهي عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن [7].

[1] أخرجه النسائي في النكاح3235، والترمذي في النكاح 1087، وابن ماجه في النكاح1866، والدارمي في النكاح 2172 قال الترمذي: «هو حديث حسن وفي الباب عن محمد بن سلمه وجابر وأبي حميد وأنس وأبي هريرة» صححه الألباني.
[2] الناس في هذا والله المستعان بين الغالي والجافي، فمنهم من يمنع رؤيه المخطوبة البتة، ومنهم من يتركها تذهب مع خطيبها حيث تشاء. ودين الله وسط بين الغالي والجافي.
[3] كما يحصل هذا في بعض القبائل يجبر الرجل على نكاح ابنة عمه وإن كان لا يريدها.
[4] ومثل هذا إكراه الفتاه على الزواج من رجل لا تريده، مع أن هذا محرم لا يجوز. والعقد باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم.
[5] سورة البقرة، آية:221.
[6] سورة النور، آية:3.
[7] لكنه يجوز للرجل أن يعدد الزوجات وإن لم يخف عدم الإقساط مع اليتيمات باتفاق أهل العلم، لأن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وحكمها اعم، وعل هذا فالشرط في قوله {وإن خفتم} لا مفهوم له. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 310، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 13، «فتح القدير» 1/ 421، «أضواء البيان» 1/ 306.
نام کتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست