responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 120
فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا» وذهب إلى المنع والجواز بعض المشايخ المعاصرين.
100 - هل لها عدد معين؟
ورد ركعتان وهي صحيحة كما تقدم، وورد أربع عند الطبراني، وضعفها الألباني في ضعيف الترغيب، وورد مطلقا من غير عدد، والظاهر أنه لا تقييد بعدد معين وأقلها ركعتان كسنة الضحى ولا حد لأكثرها.
101 - هل هي سنة مقصودة بذاتها أو أن المقصود الصلاة فيه؟
لم أجد أحدا بحثها، ولكن ظاهر الروايات مطلق الصلاة فالقصد إيقاع الصلاة فتجزئ الفريضة والنافلة وينوي معها قصد الصلاة فيه كتحية المسجد، ولا يغفل المرء عن باب نية التداخل في الأعمال كما قال ابن القيم رحمه الله.
102 - زيارة ما يسمى بالمساجد السبعة مسجد القبلتين والغمامة والفتح، أمر ليس عليه دليل بل هو من البدع إذا اعتقد الإنسان أن لها فضلا خاصا بها، ونجد أن بعض الناس يعتقد مشروعية زيارتها والصلاة فيها وسنية ذلك ويقصدها، وكل ذلك من البدع لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها فضلا خاصا بها ولم يميزها عن غيرها ولم يقصدها بعينها وكذلك

نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست