responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 121
صحابته رضوان الله عليهم [1].
تنبيه:
تحديد سنية خمس صلوات للبقاء في المدينة لزائرها ليس بلازم ولا مستحب.
تنبيه: سمعت البعض يوصي من سيسافر للمدينة بأن يسلم له على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهل هذا مشروع؟ لم يرد هذا الفعل من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد عن السلف لاسيما وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وحديث: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» رواهما أبو داود وصححهما الألباني، وقال ابن حجر عن الثاني: رجاله ثقات.

الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة: (*)
103 - حكم استئذان الزوجة زوجها في السفر له حالتان:
أ- إن كان السفر للحج فحكمها كحكم مسألة استئذان الابن للحج السابقة، ورجح ابن تيمية في شرحه على العمدة عدم اشتراط إذنه في الحج الواجب واشتراطه في المستحب.
ب- إن كان سفرا مباحا فلا بد من إذنه لعموم أدلة طاعة الزوج وعدم جواز خروجها إلا بإذنه.
104 - يجوز للزوج أن يسافر عن زوجته أكثر من ستة

[1] التبرك أنواعه وأحكامه للجديع.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقبله مباشرة (السادس عشر)، كذا في المطبوع
نام کتاب : المختصر في أحكام السفر نویسنده : العماري، فهد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست