المسألة الأولى:
حكم الجهر بالقنوت
اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يستحب الجهر بالقنوت.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية [1]، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي [2].
القول الثاني:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام.
وهو قول لبعض الحنفية [3]، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم [4]، ورواية عن أحمد [5]. [1] ينظر: المرغيناني، الهداية (1/ 438)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (3/ 442). [2] ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150)، والوتر (138، 141). [3] ابن الهمام، فتح القدير (1/ 438) رواية عن أبي يوسف. [4] ينظر: النووي، المجموع (3/ 442)، والأذكار (120). [5] رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (4/ 1503).