القول الثالث:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.
وهو قول لمالك [1]، ورواية عن أحمد [2] والصحيح من المذهب [3]، وقول إسحاق [4].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره [5]. [1] ينظر: مالك المدونة (1/ 103)، ومحمد بن نصر، قيام الليل (150). [2] رواية أبي داود، المسائل (96). [3] ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131). [4] ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) وقال: هو الذي اختار. [5] ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398).