القول الأول:
يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.
وقال به بعض الحنفية [1]، وأحمد في رواية [2] وهي الصحيح من المذهب [3].
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية [4]، ورواية عن أحمد [5].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل [6].
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة [7]. [1] ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438). [2] رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (97)، ومسائل أبي داود (96) ومسائل إسحاق (1/ 194)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503). [3] ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131). [4] ينظر: النووي، المجموع (3/ 443). [5] رواية أبي داود. ينظر: المسائل (96). [6] تقدم الدليل عليه ومناقشته. [7] تقدم الدليل عليه ومناقشته.