responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 116
القول الأول:
يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.
وقال به بعض الحنفية [1]، وأحمد في رواية [2] وهي الصحيح من المذهب [3].
القول الثاني:
يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.
وهو المذهب عند الشافعية [4]، ورواية عن أحمد [5].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل [6].
الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة [7].

[1] ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438).
[2] رواية عبد الله، وأبي داود، وإسحاق، والمروذي، ينظر: مسائل عبد الله (97)، ومسائل أبي داود (96) ومسائل إسحاق (1/ 194)، وابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1503).
[3] ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).
[4] ينظر: النووي، المجموع (3/ 443).
[5] رواية أبي داود. ينظر: المسائل (96).
[6] تقدم الدليل عليه ومناقشته.
[7] تقدم الدليل عليه ومناقشته.
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست