الدليل الثالث: أن التأمين دعاء، فيستحب الجهر به كما يستحب في حق الإمام.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن أبا حليمة معاذ القارئ: جهر بالقنوت حتى كانوا مما يسمعونه، يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون آمين. فيقول: ما أسرع ما تقولون: آمين، دعوني حتى أدعو [1].
وجه الاستدلال:
أن معاذ القارئ نهى من خلفه عن التأمين وقت الثناء، ولم يُعرف له مخالف.
ونوقش: بأنه ضعيف [2].
الدليل الثاني: أن التأمين طلب فلا يكون إلا عند الدعاء.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الدعاء والثناء قنوت فيستحب للمأموم كما يستحب للإمام.
الوجه الثاني: أن في القنوت عند الثناء مخالفة للإمام في [1] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 259)، وأبو داود، المسائل (99)، ومحمد بن نصر، الوتر (141). [2] فيه انقطاع، بين ابن سيرين وأبي حليمة.