الصلاة [1].
الترجيح:
الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.
الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.
وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يستحب أن يقنت المأموم وحده.
وهو المذهب عند الشافعية [2]، ورواية عن أحمد وهي المذهب [3]. [1] وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» أخرجه البخاري في الصحيح (688)، ومسلم في الصحيح (412)، وأحمد في المسند (6/ 51، 148) من حديث عائشة. [2] ينظر: النووي، المجموع (3/ 443). [3] رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (102) والمرداوي، الإنصاف (4/ 131)، والحجاوي، الإقناع (1/ 223).