القول الثاني:
يستحب تأمين المأموم.
وهو وجه عند الشافعية [1].
القول الثالث:
يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.
وهو رواية عن أحمد [2].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.
الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.
الدليل الثالث: القياس على المنفرد.
الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه. [1] ينظر: النووي، المجموع (3/ 443). [2] ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).