وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رفع البصر عند الدعاء في الصلاة، ورفع اليدين عند القنوت مدعاة إلى ذلك.
الدليل الخامس: أن رفع اليدين عند القنوت فيه تشبه باليهود [1].
الدليل السادس: القياس على أن الأيدي لا تُرفع في حال السجود والتشهد [2].
ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على الإشارة بالإصبع في الدعاء [1] ينظر: القيرواني، النوادر (1/ 530) عن الإمام مالك، والطرطوشي، كتاب البدع (63). [2] ينظر: النووي، المجموع (3/ 441)، والشربيني، مغني المحتاج (1/ 325)، وفي حديث علي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. أخرجه أبو داود في السنن (744، 761)، والترمذي في الجامع (3423) وقال حديث صحيح، وابن ماجة في السنن (864)، وأحمد في المسند (1/ 93)، والبخاري في رفع اليدين (13). وذكر القرطبي في المفهم (2/ 541) أن من أدلة القول الأول أيضا: مخافة اعتقاد الجهة. وهذا قول باطل تكفل شيخ الإسلام بدحضه. ينظر: جامع المسائل (4/ 79).