وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برفع اليدين عند الدعاء في الصلاة.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يصح [1].
الوجه الثاني: أنه محمول على الدعاء بعد الصلاة.
الدليل السادس: القياس على القنوت في صلاة الكسوف [2].
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن القنوت في صلاة الكسوف عارض.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية [3]. [1] قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 628): هذا إسناده مضطرب لا يحتج بمثله، وضعفه ابن باز في المجموع (11/ 181). [2] ينظر: النووي، شرح صحيح مسلم (6/ 277). [3] اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يُشرع القنوت في صلاة الكسوف وإنما يشرع الدعاء بعدها. ينظر: ابن الهمام، القدير (2/ 89)، والقيرواني، النوادر (1/ 509)، والنووي، المجموع (5/ 52)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (5/ 389)، وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة، عند مسلم في الصحيح (913): أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كسفت الشمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو. فإن المقصود بالصلاة هنا الدعاء؛ ويدل لذلك: ما جاء عند أبي داود في السنن (1195)، وأحمد في المسند (5/ 62): أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رافع يديه. وعند ابن خزيمة في الصحيح (1373) وهو قائم رافع يديه ولم يذكر الصلاة.