الفرع الأول:
رفع اليدين بعد الفراغ لمسح الوجه
اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو المذهب عند الشافعية [1]، ورواية عن أحمد [2].
وقالوا به سفيان [3].
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.
وهو وجه عند الشافعية [4]. [1] ينظر: النووي، المجموع (3/ 441) والأذكار (119). [2] رواية الجماعة عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (95)، وأبو داود، المسائل (102)، والمروذي، المسائل كما في الروايتين والوجهين (1/ 164)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 132). [3] ينظر: محمد بن نصر، الوتر (141)، وهو قول مالك في الصلاة وغيرها. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات (1/ 530). [4] ينظر: النووي، المجموع (3/ 414) والأذكار (119).