الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث جابر بن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اسكنوا في الصلاة» [1].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسكينة في الصلاة، ورفع الأيدي بعد الفراغ من القنوت للسجود ينافي ذلك.
الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، والعبادة مبناها على التوقيف.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالقياس على مشروعية رفع الأيدي للتكبير بعد الفراغ من القراءة من القراءة في الصلاة [2].
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن رفع الأيدي للتكبير بعد الفراغ من القراءة في القيام للركوع لا للفراغ من القراءة. [1] تقدم تخريجه. [2] ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 132).