الفرع الثاني:
رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود (1)
اختلف العلماء القائلون بمشروعية القنوت بعد الركوع في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود، على قولين:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول المالكية [2]، والشافعية [3].
القول الثاني:
يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت للسجود.
وهو قول الحنابلة [4].
(1) أما من يرى القنوت قبل الركوع: فإن المشروع رفع اليدين للتكبير للركوع لا للفراغ من القنوت، وذلك عند من يقول بمشروعية رفع اليدين وهم الشافعية والحنابلة. ينظر: النووي، المجموع (3/ 337)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (3/ 473). [2] ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 396). [3] ينظر: النووي، المجموع (3/ 437، 471) حسبما يظهر من كلامهم. [4] رواية أبي داود عن الإمام أحمد، وهو المذهب. ينظر: أبو داود المسائل (96) ومحمد بن نصر، الوتر (137)، المرداوي، الإنصاف (4/ 132)، والحجاوي، الإقناع (1/ 222).