الأدلة:
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ» [1].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يشرع فيه وهو القنوت.
الدليل الثاني: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار [2].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي الوتر، وذلك يشمل ما يشرع فيه [1] أخرجه أبو داود في السنن (1431)، والترمذي في الجامع (465)، وابن ماجة في السنن (1188)، وأحمد في المسند (3/ 31، 44) والحاكم في المستدرك (1/ 302)، وصححه ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع (3/ 491): إسناده حسن. [2] أخرجه مسلم في الصحيح (746).