وجه الاستدلال:
أن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان يقتضي أنه لا يستحب القنوت في الوتر في أوله.
ونوقش: بأن لعن الكفرة في النصف الآخر من رمضان لا يقتضي استحباب القنوت في النصف الآخر من رمضان دون أوله.
أدلة القول الثالث:
أدلة القول بأنه لا يشرع القنوت في الوتر في رمضان إلا في النصف الآخر.
الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف من رمضان إلى آخره [1].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والعبادة مبناها على التوقيف.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف [2]. [1] تقدم تخريجه. [2] تقدم بيان ذلك.