responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 80
وقال به: عمر في رواية [1]، وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وابن عمر، وأنس بن مالك في رواية، وعمر بن عبد العزيز، والحسن في رواية، وابن سيرين، والنخعي، وإسحاق [2].

القول الثالث:
لا يُشرع القنوت إلا بعد الركوع.
وهو وجه عند الشافعية والمذهب عندهم [3].

القول الرابع:
لا يُشرع القنوت إلا قبل الركوع.
وقال به الحنفية، وهو وجه عند الشافعية [4].

[1] رواية الكوفيين عنه. ينظر: أبو داود، المسائل (59) عن الإمام أحمد.
[2] ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 110، 120)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 302، 305، 313)، ومحمد بن نصر، الوتر (137، 139)، والطبري، تهذيب الآثار (2/ 35)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 208)، والنووي، المجموع (3/ 471)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 126)، قال الإمام أحمد: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه: أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود. مسائل عبد الله (92).
[3] ينظر: النووي، المجموع (3/ 437، 471)، والأذكار (116).
[4] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 428)، والنووي، المجموع (3/ 471).
نام کتاب : القنوت في الوتر نویسنده : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست