أن أقول ... [1].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم الحسن القنوت في الوتر بعد الركوع، فدل على أنه لا يُشرع إلا بعده.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف [2].
الوجه الثاني: أن هذا التعليم محمول على الأفضل؛ لما تقدم في الدليل الأول.
الدليل الثالث: القياس على القنوت في الفجر للنوازل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على الاستحباب؛ لما تقدم في أدلة القول الثاني.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الرابع:
أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا قبل الركوع. [1] تقدم تخريجه. [2] تقدم ذلك.