فضيلة الجماعة [1].
ونوقش: بأن الجماعة تدرك بما دون ذلك.
أدلة القول الثالث:
أدلة القول بأن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.
الدليل الأول: ما ثبت عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع [2].
وجه الاستدلال:
أن قنوت هؤلاء الصحابة بعد الركوع يدل على أن القنوت لا يُشرع إلا بعد الركوع.
ونوقش: بأن فعل الصحابة محمول عن الاستحباب؛ لأنه قد جاء عنهم وعن غيرهم أنهم كانوا يقنتون قبل الركوع [3].
الدليل الثاني: حديث عائشة عن الحسن، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود [1] ينظر: القرافي: الذخيرة (2/ 231)، وروي عن عثمان - رضي الله عنه -، ينظر: عبد الرزاق، المصنف (3/ 109، 119). [2] تقدم تخريجه. [3] ينظر: أدلة القول الثاني.