responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 102
مالكًا والشافعي دون أبي حنيفة؛ لأنه يمنع من المساقاة أيضًا.
الدليل الرابع: القياس على المضاربة بجامع أنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه، وأن المضارب يعمل في المال بجزءٍ من نمائه، وهو معدوم مجهول، فكذلك هاهنا.
الدليل الخامس: القياس على الإجارة من حيث إنها عقد على منافع معدومة [1].
الدليل السادس: أن القواعد المصلحية وقياس النصوص تشهد للمزارعة بالصحة، فإن الأرض عين تنمى بالعمل وتقاس على الأصول المذكورة؛ ولأن الحاجة ماسة إليها جدًا؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل أو لا يقدرون عليه والعمال قد لا يكون لهم أرض، وحكمة الشارع تقتضي الرفق بالطائفتين وتحصيل مصلحة الجهتين، كما في المضاربة، بل الحاجة هنا أمس؛ لضرورة الناس إلى القوت، ولأن الأرض الزراعية لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال والشجر، وقد قال الشافعي: (الأمر إذا ضاق اتسع) [2].
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث رافع بن خديج - رضي الله عنهما - وجاء بألفاظ عديدة منها: عن عمه ظُهير بن رافع قال: لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لنا رافقًا. قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق. قال: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تصنعون بمحاقلكم» قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلوا ازْرَعوها أو أزْرِعوها أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعًا وطاعة [3].
المناقشة: قد أجاب العلماء عن هذا الاستدلال بأجوبة عديدة [4]، أقتصر -مختصرًا- منها على ما ذكره ابن قدامة ([5]):
1.أنه قد جاء عن رافع - رضي الله عنه - تفسير المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف فيه، وهو ما سبق في موطن الاتفاق، فيحمل المجمل على المفسر.
2.أن خبره ورد في المؤاجرة والكراء بالربع ونحوه ومحل النزاع في المزارعة، وما ورد من

[1] ينظر في الأدلة القياسية: الأوسط 11/ 75، القواعد الكلية ص328 - 335، فتح الباري 6/ 127 ذكرها ابن حجر دليلًا لصحة المساقاة، والمزارعة في معناها.
[2] تنقيح المناظرة ص85 - 86، تهذيب السنن 5/ 61، وهذه المقولة أجاب بها الشافعي في ثلاثة مواضع. الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 208.
[3] رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (3/ 107) (ح2339)، ومسلم كتاب البيوع، (5/ 23 - 24) (ح3949).
[4] صحيح ابن حبان 11/ 594 - 612، الإشراف 6/ 260، سنن البيهقي 6/ 128 - 130، نصب الراية 4/ 180.
[5] المغني 7/ 558، تهذيب السنن 5/ 58.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست