responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 103
روايات بلفظ المزارعة يحمل على المؤاجرة أيضًا حملًا لأحد اللفظين على الآخر، وإن كان جمهور العلماء على جواز الإجارة أيضًا.
3.قال الإمام أحمد: (حديث رافع ألوان) [1]، ومعناه أن حديث رافع - رضي الله عنه - مضطرب جدًا.
4.أنه قد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة وهم زيد بن ثابت [2] وابن عباس [3].
الدليل الثاني: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإلم يفعل فليمسك أرضه» [4].
الدليل الثالث: عن زيد - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة قال ثابت بن الحجاج: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع [5].
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» [6].
الدليل الخامس: عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة [7].
الجواب عن الاستدلال بهذه الأحاديث من أوجه:
1. أنها محمولة على محل الاتفاق، وليس هذا من التكلُّف أو ليّ أعناق النصوص، بل إن حديث جابر جاء من روايات تفسّر المراد كما في حديث رافع - رضي الله عنهما -، فمن ألفاظ حديث جابر - رضي الله عنه -: «كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذينات» [8] وجاءت روايات كثيرة عنه تفسّره بالكراء -أي الإجارة- [9]، وكذلك المزارعة المنهي عنها في حديث

[1] ونقله عنه ابن المنذر والخطابي في المراجع السابقة والنووي في المجموع (4/ 434 - 435) وغيرهم، ومن ألفاظ الحديث هذا اللفظ واللفظان المذكوران في مستند الإجماع السابق، وغيرهما مما يأتي، وعليه يكون من الأحاديث اليسيرة المستثناة في قول المحدثين بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع واليقين إلا أحرفًا يسيرة. تدريب الراوي 1/ 145 - 153.
[2] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة (5/ 271) (ح3390)، والنسائي، كتاب المزارعة، النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع (7/ 50) (ح3927)، وابن ماجه، كتاب الرهون، باب ما يكره من الزراعة (3/ 522) (ح2461)، وأحمد (35/ 464) (ح21588)، حسنه ابن عبد الهادي، وينظر: نصب الراية 4/ 181 تنقيح التحقيق 4/ 199، غاية المرام ص169.
[3] رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، بابٌ، (3/ 105) (ح2330)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 25) (ح3958).
[4] رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (3/ 107) (ح2340)، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 19) (ح3917 - 3927).
[5] رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المخابرة (3/ 286) (ح3407)، وأحمد (35/ 496) (ح21631).
[6] رواه البخاري، الموضع السابق (3/ 107) (ح2341)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 21) (ح3931).
[7] رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 25) (ح3955).
[8] رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 20) (ح3925).
[9] رواه مسلم، كتاب البيوع (5/ 19) (ح3919 - 3928).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست