responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 115
اتفق أهل المذاهب الأربعة على جواز الاستصناع إذا توفرت فيه شروط السلم [1]، واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين:
القول الأول: جواز وصحة عقد الاستصناع، وهو مذهب الحنفية عدا زفر [2] وبعض الحنابلة [3]، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدَّولي [4].
القول الثاني: عدم جواز عقد الاستصناع وعدم صحته إذا لم تكتمل فيه شروط السلم، وهو مذهب المالكية [5] والشافعية [6] والحنابلة [7] وزفر من الحنفية [8].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قول الله - سبحانه وتعالى -: {قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} الكهف: (94).
وجه الدلالة: أن أولئك القوم أرادوا أن يجمعوا لذي القرنين مالًا على أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدًا، وهذه حقيقة الاستصناع، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِد شرعنا بنسخه [9]، ولم يرد شرعنا بذلك، ولو كان غررًا لما أجابهم ذو القرنين لذلك [10].
المناقشة: أن الاستصناع يشترط فيه أن تكون العين -محل الصنع- والعمل من الصانع، ومتى كانت العين من المستصنع فهي إجارة، وفي بناء ذي القرنين للسد كانت المواد وبعض

[1] بدائع الصنائع 5/ 5 - 6، فتح القدير 5/ 355، مواهب الجليل 6/ 517، حاشية الدسوقي 3/ 217، الأم 3/ 133، المهذب 13/ 220 - 221، الفروع 6/ 319، الإنصاف 11/ 105، وعليه فيكون إجماعًا؛ للإجماع على جواز السلم.
[2] الاختيار 2/ 38، تحفة الفقهاء 2/ 538، والمراجع السابقة للحنفية. فائدة: مذهب الفراء أن كلا من كلمتي (جواز) و (صحة) مضاف إلى (عقد)، ولا حذف في الكلام ولا تقدير، ومذهب سيبويه أن ما أضيف إليه الثاني محذوف، ثم أقحم الثاني بين المضاف (جواز) والمضاف إليه (عقد)، ومذهب المبرد وابن مالك أن المحذوف هو ما أضيف إليه الأول، ولا خلاف عندهم في جواز العطف قبل ذكر المضاف إليه في العربية. ينظر شرح ابن عقيل 3/ 78 - 81.
[3] الإنصاف 11/ 105.
[4] قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم 67 (7/ 3)، عام 1412، فائدة: الأصل في النسبة أن تكون للمفرد، وعليه تُفتح الدال.
[5] مواهب الجليل 6/ 517، حاشية الدسوقي 3/ 217.
[6] الأم 3/ 133، المهذب 13/ 220 - 221.
[7] الفروع 6/ 319، الإنصاف 11/ 105.
[8] الاختيار 2/ 38، فتح القدير 5/ 355، وممن رأيته عزا المنع في عقد الاستصناع تصريحًا -لا بلفظ السلم في المصنوعات ونحوه- للأئمة الثلاثة وزفر: داماد أفندي الحنفي ت 1078 صاحب "مجمع الأنهر" (2/ 106)، والاستصناع ليس من العقود المسماة عند غير الحنفية غالبًا، ويسمى بالسلم في المصنوعات.
[9] البحر المحيط 6/ 39 - 41، التحبير 8/ 3767 - 3787.
[10] بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمجموعة من الباحثين 1/ 228.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست