responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 114
بأنه نوعٌ من البيع أو عقدٌ مستقلٌّ فاختلف في تعريفه:
1 - عقدٌ على مبيع في الذمة، وهو تعريف بعض الحنفية [1].
2 - عقدٌ على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، وهو تعريف العلاء السمرقندي [2]، وصححه الكاساني [3].
3 - طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص، وهو تعريف ابن عابدين [4]، وبنحوه تعريف العيني وزاد (بثمن معلوم) [5].
4 - عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا، وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية [6]، وقيل: إن تعريف الاستصناع بالمقاولة خطأ من مترجم المجلة من اللغة العثمانية إلى العربية. وبينهما تقارب ولكن غلب استعمال المقاولة في العقار والاستصناع في المنقول.
5 - عقدٌ يشترى به في الحال شيءٌ مما يصنع صنعًا يلتزم به البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده، بأوصاف معينة، وبثمن محدد، وهو تعريف د. مصطفى الزرقا [7].
6 - عقد على عين موصوفة في الذمة مما تدخله الصنعة بثمن معلوم، وهو تعريف د. سامي ابن عبد العزيز الماجد [8].
والراجح هو التعريف الأخير؛ لسلامته من القصور والغموض ولشموله لأفراد المعرّف.
ومحل الاستصناع العين التي في الذمة والعمل تابعٌ لها، فيمتاز بذلك عن البيع الذي محله العين، وعن الإجارة التي محلها العمل، وعن السلم الذي لا يشترط فيه العمل ومحله الذمة أو العين الموصوفة في الذمة، وعن الجعالة التي قد يكون العمل والعامل فيها مبهمًا [9].
حكم الاستصناع
تحرير محل النزاع:

[1] بدائع الصنائع 5/ 2.
[2] تحفة الفقهاء 2/ 538.
[3] بدائع الصنائع 5/ 2، زاد د. عبد الله بن ناصر السلمي: (على وجه مخصوص) الغش وأثره في العقود 1/ 364 - 365.
[4] حاشية ابن عابدين 7/ 500.
[5] رمز الحقائق 2/ 56.
[6] المادة 124، درر الحكام 1/ 114.
[7] مجلة الفقه الإسلامي ع7 ج 2ص 230.
[8] العقد من الباطن ص230.
[9] قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون (المؤتمر سابقا) الإسلامي بجدة رقم 67 (7/ 3)، عام 1412، الغش وأثره في العقود 1/ 366، الخدمات الاستثمارية في المصارف 2/ 511 - 512.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست