responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 128
المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها.
تعريف الجعالة
الجعالة مثلثة الجيم [1]، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ [2].
والجعالة اصطلاحًا:
1ـ عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ [3].
2ـ عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض [4].
3ـ عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه [5].
4ـ عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً [6]. وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة.
حكم الجعالة
تحرير محل النزاع:
اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- [7]، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين:

[1] الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك ص34. القاموس المحيط، مادة جعل ص 977، المطلع ص340، المصباح المنير، مادة جعل ص93.
[2] لسان العرب، مادة جعل 13/ 117، مختار الصحاح، مادة جعل ص105، المطلع ص340.
[3] درر الحكام 1/ 503، ويظهر في السياق أنه تعريف منقول من كتب الشافعية، وقد عُرف تعريفًا لغويًا في "فتح القدير" و"العناية" 3/ 421 وفي "حاشية ابن عابدين" 5/ 444، وليس للجعالة في كتب الحنفية بابٌ مستقلٌّ وإنما يذكر في كتاب العتق، في العتق على جعل؛ لذا قال في "دستور العلماء" 1/ 276: (الجعل -بالضم- اسمٌ لما يجعل شرطًا للعتق).
[4] شرح حدود ابن عرفة ص 529، مواهب الجليل 7/ 595، الفواكه الدواني 2/ 171.
[5] مغني المحتاج 2/ 554، تكملة المجموع 16/ 466، وعرف في "المهذب" تعريفًا أشبه باللغوي، وفي "مختصر شجاع": أن يشترط على رد ضالته عوضًا معلومًا. كفاية الأخيار ص 357.
[6] زاد المستقنع 10/ 344 مع الشرح الممتع، وينظر: الإنصاف 16/ 162، شرح منتهى الإرادات 4/ 280، كشاف القناع 9/ 478 - 479، الروض المربع 7/ 369 - 371.
[7] بدائع الصنائع 6/ 320 - 321، الاختيار 3/ 35 - 36، المدونة 5/ 336، مواهب الجليل 7/ 599، المهذب 16/ 495 مع التكملة، مغني المحتاج 2/ 554، المغني 8/ 323، قال: (الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائز، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) وقد خالف أبو حنيفة في رد الضالة، وينظر: المحلى 8/ 206، رؤوس المسائل الخلافية 3/ 1089 - 1090.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست