responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 129
القول الأول: جواز الجعالة وصحتها، وهو مذهب المالكية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] وابن حزم [4].
القول الثاني: عدم جواز الجعالة وعدم صحتها، وهو مذهب الحنفية [5].
الأدلة
ورد في محل الوفاق أدلة خاصة؛ لكنها لا تخلو من مقال، ويدل له أدلة القول الأول الآتية، أما أدلة محل الخلاف فهي:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} يوسف: (72). وجه الدلالة: أنه التزم بجعلٍ لمن يقوم بهذا العمل ولم يذكر المدة ولا صفة العمل، قال ابن كثير: ({وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} وهذا من باب الجعالة {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} وهذا من باب الضمان والكفالة) [6].
المناقشة:
1. أن هذا من شرع مَن قبلنا، وقد قال- سبحانه وتعالى -: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} المائدة:48 [7].
الجواب: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، كما هو مقرر في علم الأصول [8].
2. أن حمل البعير مجهول ونوع البعير أيضًا مجهول، فمن الإبل ما يحمل الحمل العظيم ومنها

[1] المدونة 2/ 274، 5/ 334، الفواكه الدواني2/ 171.
[2] نهاية المطلب 8/ 495، كفاية الأخيار ص 357.
[3] المغني 8/ 323، فتح الملك العزيز 4/ 309.
[4] المحلى 8/ 204 - 205، ويلاحظ أن مناقشة ابن حزم لجمهور الفقهاء وإجابته عن الأدلة المذكورة إنما هو في مسألة الحكم والقضاء على الجاعل بدفع الجعل عند تمام العمل، ويرى أنه يستحب له ذلك ولا يلزمه، كما نص على إباحة أخذ ما أعطى الجاعل على الرقية فقط، وسأشير لبعض اعتراضاته؛ لاتفاق الأدلة في المسألتين.
[5] بدائع الصنائع 6/ 320 - 321، الاختيار 3/ 35 - 36.
[6] تفسير القرآن العظيم 4/ 401.
[7] المحلى 8/ 205.
[8] التحبير 8/ 3777، مجموع الفتاوى 1/ 258، زاد المعاد 3/ 135، وقد تكرر الاستدلال به في البحث، وتحرير محل النزاع فيه: أن شرع من قبلنا المأخوذ عن طريقهم ليس دليلاً بالإجماع -ولاكن يجوز التحدث به إن كان لا يخالف شرعنا-، وما ورد في شرعنا أنه شرع من قبلنا فإن ورد في شرعنا ما يخالفه أو يوافقه فالعبرة بشرعنا، وإلم يرد فهذا لا مثال له في الحقيقة ولكن يجوز الاستدلال به بالإضافة للأدلة الواردة في شرعنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري)) رواه البخاري (ح597) ومسلم (ح1569) واللفظ له، وهذه الآية إنما خوطب بها موسى - عليه السلام -.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست