نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 130
الهزيل الذي يعجز عن أقل من ذلك، ولا بد في الجعالة من العلم [1].
الجواب: أن حمل البعير كان معلومًا عندهم، وهو الوسق، وهو ستون صاعًا [2]، وعلى فرض عدم ثبوت التحديد فإن حمل البعير محمول على عرفهم مما يدل على العلم بقدره وإلا لما جعله جعلًا إن كان يحتمل كونه شيئًا يسيرًا.
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (انطلق نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلُدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولاكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جعلًا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: [2]. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قَلَبَة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال: «وما يدريك أنها رقية») [3]، فهذا جعل مقابل الرقية فيجوز مقابل عمل آخر كذلك.
المناقشة: يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على ذلك؛ لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية [4].
الجواب: في قوله: (حتى تجعل لي جعلًا) رد على هذا الإيراد، كما يردُّه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وما يدريك أنها رقية» مع قوله: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» فإن هذا يقتضي أن ما أخذوه في مقابل الرقية لا الضيافة [5].
الدليل الثالث: عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله [1] المحلى 8/ 205. [2] تفسير القرطبي 9/ 197، مغني المحتاج 2/ 554. [3] رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (3/ 92 - 93) (ح2276) واللفظ له، ومسلم، كتاب السلام (7/ 19 - 20) (ح5733)، ومعنى (وما يدريك أنها رقية) أيُّ شيء أعلمك أنها رقية؟ وهذا تعجب منه لأنه لم يكن عنده علم متقدم أن الفاتحة رقية. فتح الباري 6/ 52 - 53، وقَلَبة: ألم وعلة. النهاية ص767، والراقي هو الراوي، وهو أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -. فتح المغيث 4/ 351 - 353. [4] مواهب الجليل 7/ 595. [5] الفواكه الدواني 2/ 172، والحديث جزء من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - السابق في روايةٍ عند البخاري (ح5737).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 130