responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 145
الأول.
وعند تناول مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة لموضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة تطرق العلماء المشاركون والأعضاء لمسألة السلم الموازي تطرُّقًا جزئيًّا؛ لذا خلا القرار الصادر في ذلك، من تعريف للسلم الموازي أو بيان حكمه، وجاء في آخره: (يوصي المجلس باستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة) [1]، والمقصود الأول بذلك السلم الموازي، فقد قال مقرر جلسة المناقشة: (فكمقرر أرجو من الإخوة العلماء أن يولوا هذه المسائل المختلفة بالذات: (السلم الموازي) الجهد اللازم لهذه المسألة حتى تستبين الصورة في أذهاننا، وأن يقعِّدوها التقعيد اللازم حتى نستطيع أن نصدر فيها قرارًا سليمًا، وأراه من المسائل المعاصرة التي تحتاج إلى قرار من مجمعنا هذا إن شاء الله. وبالله التوفيق والهداية) [2].
ويأتي حكم كل صورة من الصورتين في فرع مستقل:

الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه.
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، ومن لم ينص على السلم نص على بيع المسلم فيه:
القول الأول: عدم جواز إسلام المسلم فيه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5]، وهو قولٌ لأبي العباس ابن تيمية [6].
القول الثاني: جواز إسلام المسلم فيه إلا أن يكون طعامًا، وهو مذهب المالكية [7].

[1] قرار رقم 85 (2/ 9) بتاريخ 1 - 6/ 11/1415. فقه النوازل3/ 234.
[2] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السلم وتطبيقاته المعاصرة للدكتور نزيه حماد ع9، ج149، ص603، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 1/ 79 - 85، المعايير الشرعية المعيار الشرعي للسلم، البند 6/ 1، ص162،170، يلاحظ أن بعض العقود التي يظهر لها اسم جديد تجعل بعض الناظرين في حكمها يصنفها ضمن العقود المستحدثة، والنوازل المعاصرة، وهذا يرجع أولًا لتعيين المقصود بمسمى العقود المعاصرة، ثم للتصور الصحيح لها، ثم لسعة الاطلاع على المدونات المتقدمة، وبالنظر لهذا العقد نجد أن صورته الأولى منصوص عليها في مسألة إسلام المسلم فيه، أو بيع المسلم فيه، وأن صورته الثانية نصَّ عليها الإمام الشافعي - رحمه الله - وغيره من المصنفين، وإن كانت الصورة الأولى أشهر وأظهر، ولاكن تخصيص السلم الموازي بالصورة الثانية عند المعاصرين أكثر.
[3] بدائع الصنائع 5/ 299،349، خلاصة الدلائل 1/ 378، فتح القدير 5/ 345، حاشية ابن عابدين 7/ 394.
[4] نهاية المطلب 6/ 21، البيان 5/ 444، مغني المحتاج 2/ 92.
[5] المستوعب 2/ 167، الإنصاف 12/ 292، كشاف القناع 8/ 118، وفي رواية عن أحمد جوازه من بائعه، وهو المسلم إليه. المغني 6/ 416، واختارها ابن قيم الجوزية بشرط أن يكون بقيمته أو أقل. تهذيب السنن 5/ 111 - 117.
[6] مجموع الفتاوى 29/ 500.
[7] الموطأ 2/ 189، المدونة 4/ 429 - 430، الكافي ص342، التاج والإكليل 6/ 523، شرح الخرشي 5/ 227، واشترطوا: أن يعجل البدل، وأن يكون مما يباع المسلم فيه يدًا بيد، ومما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، وألا يكون طعامًا.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست