نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 157
المعارض، فحينئذٍ يتبين له الحق من الباطل، والحالي من العاطل) [1].
الدليل الرابع: نُقل الاتفاق على جوازه، جاء في "الزاهر": (وأما الزَّرْنَقة فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد وهذا جائز عند جميع الفقهاء) [2] وفي "المصباح المنير": (فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عينةٌ أيضًا، لكنها جائزة باتفاق) [3].
المناقشة: هذه مراجع لُغَوية لا يحتج بها في نقل الاتفاق الشرعي، والخلاف قديم محفوظ.
الجواب: صاحب الزاهر فقيه قيل فيه: (وكان رأسًا في اللغة والفقه، ثقة ثبتًا دينًا) [4]، (أحد أئمة الشافعية) [5] (وكان إمامًا في اللغة، بصيرًا بالفقه، عارفًا بالمذهب، عالي الإسناد) ([6])،
وصاحب المصباح كذلك، قيل فيه: (وكان فاضلًا عارفًا باللغة والفقه) [7]، وإن كان العالم ثقة في ما ينقله في اللغة فهو ثقة في ما ينقله في غيره.
الدليل الخامس: أن الأصل في العقود والمعاملات الحل والصحة حتى يدل دليل على المنع، سواء كان الدليلُ نصيًّا أم قياسيًّا، وقد ذكر صاحب "القبس" سبعًا وثلاثين من البيوع المنهي عنها [8]، ويضاف لها الربا والعينة، ليس في التورق ما يشبه شيئًا منها، ولا هو حيلةٌ على شيء منها.
الدليل السادس: استصحاب الإجماع، فقد نُقل الاتفاق على جواز الشراء لأجلٍ بغرض التجارة أو الانتفاع أو القنية [9]، ومن جهة أخرى فيه إلحاق التورق بمحل الإجماع بنفي الفارق [10]، فالشراء للانتفاع بالثمن داخلٌ في ذلك.
المناقشة: عدم التسليم بحجية هذا النوع من الاستصحاب [11].
الجواب: بقي الاستدلال بنفي الفارق. [1] مفتاح دار السعادة 2/ 1027. [2] للأزهري، ص143. [3] للفيومي، ص259. [4] سير أعلام النبلاء 16/ 316. [5] طبقات الفقهاء الشافعيين 1/ 288. [6] طبقات الشافعية الكبرى 3/ 64. [7] الدرر الكامنة 1/ 314. [8] 16/ 111. [9] مجموع الفتاوى 29/ 30. [10] ينظر فيه روضة الناظر 2/ 285 - 287. [11] ينظر فيه روضة الناظر1/ 481.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 157