responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 176
زوجتي تطليقة، وأذنت لك أن توكل في ذلك من تشاء. وقد يكون الإذن عامًا كأن يقول للوكيل: وكلتك أن تراجع مطلقتي فاصنع ما شئت.
تحرير محل النزاع:
إذا أذن الموكل لوكيله في التوكيل إذنًا خاصًا صريحًا جاز له أن يوكل بالإجماع قال ابن المنذر: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، وقد جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة أن له أن يوكل به غيره) [1].
وقال في"المغني": (لا نعلم في هذين خلافًا) [2].
أما إذا أذن له إذنًا عامًا ففيه قولان:
القول الأول: جواز توكيل الوكيل، وهو مذهب الحنفية [3]، والمالكية [4] والحنابلة [5] ووجه عند الشافعية [6].
القول الثاني: عدم جواز توكيل الوكيل، وهو الوجه الأصح للشافعية [7].
الأدلة:
دليل محل الاتفاق قوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء: (29) والتجارة التي يقوم بها وكيل الوكيل قد رضي بها الموكل، وفيه تنبيه على جوازه في غير التجارة من التبرعات والولايات ونحوها، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل مال امراءٍ مسلم إلا بطيب نفس منه» [8]، والإجماع المنقول في ذلك.

[1] الإشراف 8/ 286، وقوله: (في كتاب الوكالة) لا مفهوم له، والله أعلم.
[2] 7/ 208، والمراد بهذين هذه المسألة والتي قبلها.
[3] المبسوط 19/ 192 نص عليه القدوري في "مختصره" 3/ 358 مع اللباب، خلاصة الدلائل1/ 496.
[4] إذا كان الوكيل مفوضًا إليه في جميع الأشياء-وكالة عامة- مواهب الجليل7/ 192، حاشية الدسوقي3/ 388.
[5] الكافي 2/ 239، المغني7/ 208.
[6] المهذب 15/ 266.
[7] البيان 6/ 412 - 413، المهذب 15/ 266.
[8] رواه أحمد (24/ 239) (ح15488)، (34/ 299) (ح20695)، (34/ 560) (ح21082)، والدارقطني، كتاب البيوع (2/ 605) (ح2846 - 2850)، والبيهقي، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا ... (6/ 97) وباب مَن غَصَب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا (6/ 100) بهذا اللفظ من حديث حنيفة عم أبي حرة الرقاشي - رضي الله عنه -، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وله شاهد عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد قواه البيهقي بضم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إليه، كما في "مختصر الخلافيات" 3/ 420، وصححه ابن حبان (13/ 316 - 317) (ح5978) من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -، والحاكم (1/ 93) من حديث ابن عباس، وجود إسناده من حديث عمرو بن يثربي - رضي الله عنه - في "نصب الراية" 4/ 169، و"الدراية" 2/ 201، وألفاظها مقاربة.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست