responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 197
القول الرابع: أنه مندوب لمن علم من نفسه الأمانة ومكروه لغيره، وهو مذهب الحنابلة [1].
أدلة مشروعية الوديعة [2] وجوازها:
قول الله - سبحانه وتعالى -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} النساء: (58)، وقوله - عز وجل -: ... {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} البقرة: (283)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» [3]، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» [4]، فيلزم من الأمر بالأداء جواز الإيداع والاستيداع.

المطلب الثاني: حكم إيداع الوديعة.
صورة المسألة: إذا أودعت زيدًا وديعة ليحفظها، فهل يجوز له أن يدفعها لغيره وديعة ليحفظها؟
تحرير محل النزاع:
أولًا: إذا أودعها عند من يحفظ ماله في العادة، كخادمه وزوجته، فإن هذا لا يدخل في الإيداع حقيقةً، وإنما يسمى إيداعًا تجوزًا، وإنما هو حفظٌ بالعقد الأول، وقد أجازه جمهور العلماء إذا لم يمنعه المودِع من ذلك وكان من يحفظ ماله أمينًا [5]، خلافًا للشافعية [6].
ثانيًا: إذا دفعها لمن يحفظ مال المودِع عادةً فإن هذا لا يدخل في الإيداع أصلًا، ولاكن قد يشتبه به، بل هو من الرد فإذا كان مَن دفعه إليه أمينًا ولم يمنعه المودِع من ذلك فهو جائز عند

[1] كشاف القناع 9/ 403.
[2] ليشمل الإيداع والاستيداع.
[3] رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (1/ 16) (ح33)، ومسلم، كتاب الإيمان (1/ 56) (ح211).
[4] رواه أبوداود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (5/ 393 - 395) (ح3534 - 3535)، والترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب، (2/ 542 - 543) (ح1264)، وأحمد (24/ 150) (ح15424)، وقال الشافعي: (هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث) سنن البيهقي 10/ 271 وقال أحمد: (هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح) العلل المتناهية لابن الجوزي (ح973)، وبيَّن طرقه وعللها وقال: (هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح)، وأنكره أبو حاتم في "العلل" (3/ 594 مسألة 1114)، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وقال السخاوي: (أعل ابن حزم حديث أبي هريرة وكذا ابن القطان والبيهقي ... وقال ابن ماجه: (وله طرق ستة كلها ضعيفة) قلت: لكن بانضمامها يقوى الحديث) المقاصد الحسنة ص51، وصححه الحاكم (2/ 46) وابن السكن، كما في "التلخيص الحبير" 5/ 2085، وصححه الألباني. الإرواء 5/ 381، السلسلة الصحيحة ح 423.
[5] خلاصة الدلائل 1/ 556، بداية المجتهد مع الهداية 8/ 153، المغني 9/ 260.
[6] الوجيز 1/ 463 - 464، حاشية البيجوري 2/ 118.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست