نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 198
جمهور العلماء [1].
ثالثًا: إذا أودعها عند غير من يحفظ ماله أو مال المودِع في العادة، وهو ما يسميه الفقهاء الإيداع عند الحاكم أو نائبه أو الأجنبي ففيه حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون إيداع الوديعة لغير عذر، وفيها أقوال:
القول الأول: ليس للمودَع أن يودِع لغير عذر [2]، وهو مذهب الحنفية [3] والمالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6]، وأجازه بعضهم بإذن المودِع [7].
القول الثاني: يجوز للمودَع أن يودع مطلقًا، وهو قول ابن أبي ليلى [8] وتخريج في مذهب الحنابلة [9].
القول الثالث: يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر، وهو قول للحنابلة [10].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن المودِع أَمَرَه أن يحفظها بنفسه بمقتضى الإيداع، ولم يرض بغيره، ولا يجوز التصرف في مال غيره إلا بإذنه أو قرينة على إذنه.
الدليل الثاني: القياس على ما لو نهاه عن إيداعها، بجامع مخالفة المودِع.
المناقشة: ليس في إيداع الوديعة مخالفة للإيداع المطلق، فيوجد فرقٌ مؤثرٌ بين مخالفة نهيه ومخالفة الإيداع المطلق.
الجواب: دل الأصل المستقر في العرف ومقتضى القرائن على أن التصرف في الوديعة بإيداعها مخالفة للمقصود من الإيداع، وهو الحفظ، كما لو استعملها أو نقلها.
الدليل الثالث: تفاوت الذمم، وتقدير الأمانات راجع لاجتهاد المودع، وقد لا يرضى أن [1] بدائع الصنائع 6/ 328، مجمع الضمانات 1/ 211، الذخيرة 9/ 162، الإنصاف 16/ 27. [2] وهذا يفيد المنع، وظاهره التحريم، والله أعلم. [3] المبسوط 11/ 122، بدائع الصنائع 6/ 328، الاختيار 3/ 26. [4] المدونة 6/ 26 - 27، بداية المجتهد 8/ 153، الفواكه الدواني 2/ 267. [5] نصّ الشافعية على أنه يضمن، وهذا يدل على المنع. المهذب 15/ 393،384، نهاية المطلب 11/ 376 - 380، 394، كفاية الأخيار ص383. [6] الإنصاف 16/ 27 - 28، الروض المربع 7/ 318، شرح منتهى الإرادات 4/ 240. [7] نهاية المحتاج 6/ 113، ولا ينبغي أن يختلف فيه. [8] المبسوط 11/ 122، وقد نصّ ابن أبي ليلى أنه لا ضمان عليه، فيما نُقل عنه. الإشراف 6/ 331 - 332، المغني 9/ 259. [9] الفروع 7/ 213، الإنصاف 16/ 27، وذكر في الإنصاف أنه أعم من القول التالي. [10] الإنصاف 16/ 28.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 198