responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 216
والحنابلة [1]، وهو قولٌ للمالكية [2] وقولٌ للشافعية [3].
القول الثاني: أن الملك موقوف مراعى بعد الموت، فإن قَبِلَ الموصى له تبيّنا أن الملك حصل بالموت، وإن رَدّ تبينا أن الملك لم يحصل، وهو مذهب المالكية [4] والشافعية [5] ووجه عند الحنابلة [6].
القول الثالث: أن الملك يحصل بالموت، وهو قول للمالكية [7] وقول للشافعية [8] ووجه عند الحنابلة [9]، وقول زفر [10].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الوصية تمليك عينٍ لمعينٍ فيفتقر إلى القبول، فلا يسبق الملك القبول كسائر العقود [11].
الدليل الثاني: أن القبول من تمام سبب الملك، والحكم لا يتقدم سببه [12].
الدليل الثالث: أن القبول معتبر بالاتفاق، إنما الكلام في أثره وفائدته، وكل تمليك اعتُبر القبول فيه وجب أن يكون القبول مؤثرًا في تحصيل الملك فيه؛ حتى لا يتقدم حصول الملك عليه، وإدخال الأشياء قهرًا في أملاك الناس من غير ولايةٍ بعيدٌ عن قاعدة الشريعة، وإن ثبت

[1] المغني 8/ 419، الإنصاف والشرح الكبير 17/ 239، شرح منتهى الإرادات 4/ 451.
[2] حاشية الدسوقي 4/ 224.
[3] المهذب 17/ 406.
[4] الذخيرة 7/ 152، عقد الجواهر الثمينة 3/ 411، التاج والإكليل 8/ 517، حاشية العدوي 2/ 226، منح الجليل 4/ 645.
[5] نهاية المطلب 11/ 204 - 205، المهذب 17/ 406، نهاية المحتاج 6/ 71.
[6] المغني 8/ 419.
[7] نص خليل في " مختصره ": (وقبول المعيّن شرطٌ بعد الموت فالملك له بالموت) وهذا يحتمل القولين الأول والثاني، وقال بعض المالكية بالثالث كما في "حاشية الدسوقي" 4/ 424، و"مواهب الجليل" 8/ 518، وقد حصل اضطراب في نسبة مذهب الحنفية والمالكية إليهما في هذه المسألة، وهذا ما ظهر لي -والله أعلم-، يقارن بالموسوعة الفقهية الكويتية 43/ 269، الروض المربع بتحقيق المشايخ 7/ 557، وإنما استثنى الحنفية مسألةً واحدةً: أن يموت الوصي ثم يموت الموصى له قبل القَبول فيدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له استحسانًا والقياس أن تبطل. مجمع البحرين ص 827، نتائج الأفكار 8/ 432.
[8] نهاية المطلب 11/ 204.
[9] الإنصاف 17/ 239، نص عليه أحمد.
[10] بدائع الصنائع 8/ 220.
[11] شرح منتهى الإرادات 4/ 451.
[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 451.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست