نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 217
لهم الخيار في الرد [1]. وفي ذلك تعريض بالقول بأن الوصية كالميراث تُملك قهرًا، وهو نصٌّ عن أحمد ووجه لأصحابه، وهو القول الثالث في المسألة [2].
الدليل الرابع: أن الموصى له لو مات قبل موت الموصي بطلت الوصية، ولو كانت تثبت بمجردها لانتقلت لورثته، وهذا قول جمهور العلماء [3]، خلافًا للحسن وعطاء [4]، ودليل الجمهور أن الوصية عطية بعد الموت.
وما سبق من الأدلة -الأول والثاني والثالث- في اعتبار القبول، وهذا الدليل -الرابع- في اعتبار كونه بعد الموت مع حياة الموصى له.
دليل القول الثاني: ما سبق من أدلة القول الأول، ولكن القبول في الوصية ليس على قياس القبول في سائر العقود، وللموت أثرٌ بيّن في اقتضاء تحصيل الملك، فالمتوجه ربط الملك بالقبول في معرض التبين والاستناد لا في حقيقة الملك.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: أنه ملك يقتضيه الموت مع تقدم الإيصاء، فشابه الملك الذي يقتضيه التوريث، غير أنا نسلط الموصى له على الرد إن أراده حتى لا يدخل على اللزوم في ملكه ما لا يريده [5].
المناقشة:
1. أن هذا بعيد عن قواعد الشريعة -كما سبق-، والميراث مستثنى من القياس، وما خرج عن القياس فعليه غيرُه لا ينقاس، والمقصود أن الموت له أثرٌ ولاكنّ الأصلَ في كل تمليك عدا الإرث وجودُ القَبول.
2. وجود فارق بين الفرع والأصل بأن ملك الوارث للتركة حصل بإلزام من له ولاية الإلزام، وهو الله -سبحانه وتعالى-، فدخلت التركة ملكه من غير قبول، وهذا الإلزام لا وجود له في الوصية، فلابد فيها من قبول.
الدليل الثاني: أن القبول لو كان له أثر لوجب أن يتصل بالإيجاب، فلما لم يكن كذلك، بل كان القبولُ المتصل بالإيصاء في حياة الموصي ساقطَ الأثر، دل على أن عماد الملك الموت بعد [1] نهاية المطلب 11/ 205. [2] الإنصاف 17/ 239 - 240. [3] بطلان الوصية، حاشية ابن عابدين 10/ 355، مواهب الجليل 8/ 518، المهذب 17/ 407، الإنصاف 17/ 241. [4] المغني 8/ 413. [5] نهاية المطلب 11/ 205، فائدة: مما يوافق الميراث في هذا الحكم: نصف الصداق، فإنه يدخل في مِلك المطلق قبل الدخول حكمًا عند الجمهور. المغني 10/ 122، نهاية المطلب 13/ 42.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 217