responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 221
المبحث التاسع: إعتاق الرقيق، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما.
تعريف العتق والرق
في اللغة العتق خلاف الرق، وهو الحرية [1]، وله معانٍ أخرى، والرق بكسر الراء الملك وهو العبودية [2]، والمراد عبودية خاصة وإلا فالعبودية المطلقة لله وحده -سبحانه-.
وفي الاصطلاح العتق تحرير الرقبة [3] أو قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية [4] أو رفع الملك الحقيقي الكائن لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته [5].
والرِّقُّ عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاءً عن الكفر [6].
حكم العتق والرق
أجمع العلماء على صحة العتق وأنه من القربات [7]، وشرع ربنا - عز وجل - العتق في كفارة القتل والأيمان والظهار والوطء في رمضان، وفيه فضلٌ عظيمٌ، ويَعرِض له أحكام أخرى، كما في "المغني"، والرق جائز؛ لأنه شرط وجود العتق.

المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق [8]، وفيه خمسة أفرع:
الفرع الأول: إعتاق القِنّ.
صورة المسألة: القِنُّ هو العبد الخالص، فهل يجوز له أن يعتق؟
تحرير محل النزاع: أما إعتاق نفسه فقال في "المغني": (لا يملك العبد أن يعتق نفسه) [9]، ولا يُقبل خلافٌ في هذا، إلا أن يملِّكه سيده؛ لأن العتق من خصائص المالك، وعتق العبد لما لا يملك من الغصب، والعبد لا يملك نفسه، ونُقل الإجماع في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده [10]، وأما إعتاقُ العبدِ غيرَه فمبني على مسألة: هل يملك العبد؟ فعلى القول

[1] المحكم، مادة العين والقاف والتاء 1/ 177، تهذيب الأسماء واللغات ص 668.
[2] مختار الصحاح، مادة رقق ص 231، المصباح المنير، مادة رقق ص 196.
[3] مواهب الجليل 8/ 446، المغني 14/ 344.
[4] التعريفات ص 150، دستور العلماء 2/ 216، القاموس الفقهي ص242.
[5] مواهب الجليل 8/ 446.
[6] التعريفات ص 114.
[7] المغني 14/ 344، المحلى 9/ 183، مراتب الإجماع ص 260، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 581.
[8] المراد وقوع العتق من الرقيق، فخرج عتيق المولى؛ لأنه أصبح حرًا بالعتق، كما في مسألة القضاة، والعتق فرع الرق، ولكن الرق ليس بعقد فدخوله في البحث للشبه، فهو إعتاق ما من شأنه أن يُعتَق.
[9] 14/ 397.
[10] التوضيح لابن الملقن 32/ 38، والأولى أن يقال: إنه عتق لا يقع أصلا فلا حاجة إلى إزالته، وملك السيد باق.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست